قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، على النحو الآتي:
1- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).
2- تعديل جدول المخالفات رقم (2) الملحق بالنظام -المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ- بإضافة فقرة رقمها (16) بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا (وفق الجريدة الرسمية).
ثانياً: قيام وزارة الداخلية -بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ- وتعديلها بما يتفق معه بعد تعديله وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق ما توخاه مجلس الشورى بحسب ما ورد في المذكرة التسبيبية المرافقة لخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (2144) وتاريخ 17/9/1445هـ.
وكان نص المادة 71 (الملغية) من نظام المرور، هو: تُحدد غرامة التأخير عن تجديد رخصة القيادة ورخص السير بمبلغ 100 ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحدٍ أعلى 300 ريال فقط، وتُطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
يذكر أن جدول المخالفات رقم ( 2 ) الملحق بالنظام، يحدد الغرامة المالية بـ (150 / 300) ريال.